تفسير ابن كثير تفسير الصفحة 79 من المصحف



تفسير ابن كثير - صفحة القرآن رقم 79

79 : تفسير الصفحة رقم 79 من القرآن الكريم

** وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لّمْ يَكُنْ لّهُنّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرّبُعُ مِمّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنّ الرّبُعُ مِمّا تَرَكْتُمْ إِن لّمْ يَكُنْ لّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنّ الثّمُنُ مِمّا تَرَكْتُم مّن بَعْدِ وَصِيّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلّ وَاحِدٍ مّنْهُمَا السّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِي الثّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيّةٍ يُوصَىَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرّ وَصِيّةً مّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ
يقول تعالى: ولكم أيها الرجال نصف ما ترك أزواجكم إذا متن من غير ولد, فإن كان لهن ولد, فلكم الربع مما تركن من بعد الوصية أو الدين. وقد تقدم أن الدين مقدم على الوصية, وبعده الوصية ثم الميراث, وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء وحكم أولاد البنين وإن سفلوا حكم أولاد الصلب ثم قال {ولهن الربع مما تركتم} إلى آخره وسواء في الربع أو الثمن الزوجة والزوجتان الاثنتان والثلاث والأربع يشتركن فيه. وقوله: {من بعد وصية} الخ الكلام عليه كما تقدم, وقوله تعالى: {وإن كان رجل يورث كلالة} الكلالة مشتقة من الإكليل, وهو الذي يحيط بالرأس من جوانبه, والمراد هنا من يرثه من حواشيه لا أصوله ولا فروعه, كما روى الشعبي عن أبي بكر الصديق أنه سئل عن الكلالة, فقال: أقول فيها برأيي, فإن يكن صواباً فمن الله, وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان, والله ورسوله بريئان منه, الكلالة من لا ولد له ولا والد, فلما ولي عمر قال: إني لأستحي أن أخالف أبا بكر في رأي رآه, رواه ابن جرير وغيره. وقال ابن أبي حاتم في تفسيره: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد عن سفيان, عن سليمان الأحول, عن طاوس, قال: سمعت ابن عباس يقول: كنت آخر الناس عهداً بعمر, فسمعته يقول: القول ما قلت وما قلت وما قلت, قال: الكلالة من لا ولد له ولا والد وهكذا قال علي وابن مسعود وصح عن غير وجه عن ابن عباس وزيد بن ثابت, وبه يقول الشعبي والنخعي والحسن وقتادة وجابر بن زيد والحكم, وبه يقول أهل المدينة وأهل الكوفة والبصرة, وهو قول الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة وجمهور السلف والخلف, بل جميعهم, وقد حكى الإجماع عليه غير واحد, وورد فيه حديث مرفوع, قال أبو الحسين بن اللبان وقد روي عن ابن عباس ما يخالف ذلك, وهو أنه من لا ولد له, والصحيح عنه الأول, ولعل الراوي ما فهم عنه ما أراد. وقوله تعالى: {وله أخ أو أخت} أي من أم كما هو في قراءة بعض السلف, منهم سعد بن أبي وقاص, وكذا فسرها أبو بكر الصديق فيما رواه قتادة عنه {فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث} وإخوة الأم يخالفون بقية الورثة من وجوه (أحدها) أنهم يرثون مع من أدلوا به, وهي الأم. (الثاني) أن ذكورهم وإناثهم في الميراث سواء. (الثالث) أنهم لا يرثون إلا إن كان ميتهم يورث كلالة, فلا يرثون مع أب ولا جد ولا ولد ولا ولد ابن. (الرابع) أنهم لا يزادون على الثلث, وإن كثر ذكورهم وإناثهم. قال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس, حدثنا ابن وهب, أخبرنا يونس عن الزهري, قال: قضى عمر أن ميراث الإخوة من الأم بينهم للذكر مثل الأنثى, قال الزهري: ولا أرى عمر قضى بذلك حتى علم بذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم, لهذه الاَية هي التي قال الله تعالى فيها {فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث} واختلف العلماء في المسألة المشتركة, وهي زوج وأم أو جدة واثنان من ولد الأم وواحد أو أكثر من ولد الأبوين, فعلى قول الجمهور للزوج النصف, وللأم أو الجدة السدس ولولد الأم الثلث ويشاركهم فيه ولد الأب والأم بما بينهم من القدر المشترك وهو إخوة الأم, وقد وقعت هذه المسألة في زمن أمير المؤمنين عمر, فأعطى الزوج النصف, والأم السدس, وجعل الثلث لأولاد الأم, فقال له أولاد الأبوين: يا أمير المؤمنين, هب أن أبانا كان حماراً, ألسنا من أم واحدة ؟ فشرك بينهم وصح التشريك عنه وعن عثمان, وهو إحدى الروايتين عن ابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس رضي الله عنهم, وبه يقول سعيد بن المسيب وشريح القاضي ومسروق وطاوس ومحمد بن سيرين وإبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز والثوري وشريك, وهو مذهب مالك والشافعي وإسحاق بن راهويه, وكان علي بن أبي طالب لا يشرك بينهم, بل يجعل الثلث لأولاد الأم, ولا شيء لأولاد الأبوين, والحالة هذه لأنهم عصبة. وقال وكيع بن الجراح: لم يختلف عنه في ذلك. وهذا قول أبي بن كعب وأبي موسى الأشعري. وهو المشهور عن ابن عباس. وهو مذهب الشعبي وابن أبي ليلى وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن والحسن بن زياد وزفر بن الهُذيل والإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن آدم ونعيم بن حماد وأبي ثور وداود بن علي الظاهري, واختاره أبو الحسين بن اللبان الفرضي رحمه الله في كتابه الإيجاز. وقوله: {من بعد وصية يوصَى بها أو دين غير مضار} أي لتكون وصيته على العدل لا على الإضرار والجور والحيف بأن يحرم بعض الورثة أو ينقصه, أو يزيده على ما قدّر الله له من الفريضة, فمن سعى في ذلك, كان كمن ضاد الله في حكمته, وقسمته. ولهذا قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي, حدثنا أبو النضر الدمشقي الفراديسي, حدثنا عمر بن المغيرة عن داود بن أبي هند, عن عكرمة, عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم, قال «الإضرار في الوصية من الكبائر» وكذا رواه ابن جرير من طريق عمر بن المغيرة هذا, وهو أبو حفص بصري سكن المصيصة, قال أبو القاسم ابن عساكر: ويعرف بمفتي المساكين, وروى عنه غير واحد من الأئمة, وقال فيه أبو حاتم الرازي: هو شيخ, وقال علي بن المديني هو مجهول لا أعرفه, لكن رواه النسائي في سننه عن علي بن حجر عن علي بن مسهر, عن داود بن أبي هند, عن عكرمة, عن ابن عباس موقوفاً «الإضرار في الوصية من الكبائر» وكذا رواه ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الأشج, عن عائذ بن حبيب, عن داود بن أبي هند, ورواه ابن جرير من حديث جماعة من الحفاظ عن داود, عن عكرمة, عن ابن عباس موقوفاً, وفي بعضها: ويقرأ ابن عباس {غير مضار}. قال ابن جرير: والصحيح الموقوف, ولهذا اختلف الأئمة في الإقرار للوارث, هل هو صحيح أم لا ؟ على قولين (أحدهما) لا يصح لأنه مظنة التهمة أن يكون قد أوصى له بصيغة الإقرار. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث». وهذا مذهب مالك وأحمد بن حنبل وأبي حنيفة, والقول القديم للشافعي رحمهم الله, وذهب في الجديد إلى أنه يصح الإقرار. وهو مذهب طاوس وعطاء والحسن وعمر بن عبد العزيز وهو اختيار أبي عبد الله البخاري في صحيحه, واحتج بأن رافع بن خديج أوصى أن لا تكشف الفزارية عما أغلق عليه بابها, قال: وقال بعض الناس لا يجوز إقراره لسوء الظن به للورثة, وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم «إياكم والظن, فإن الظن أكذب الحديث» وقال الله تعالى: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهله} فلم يخص وارثاً ولا غيره, انتهى ماذكره. فمتى كان الإقرار صحيحاً مطابقاً لما في نفس الأمر, جرى فيه هذا الخلاف, ومتى كان حيلة ووسيلة إلى زيادة بعض الورثة ونقصان بعضهم, فهو حرام بالإجماع وبنص هذه الاَية الكريمة {غير مضار وصية من الله, والله عليم حليم}. ثم قال تعالى:)

** تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مّهِينٌ
أي هذه الفرائض والمقادير التي جعلها الله للورثة بحسب قربهم من الميت واحتياجهم إليه وفقدهم له عند عدمه, هي حدود الله, فلا تعتدوها ولا تجاوزوها, ولهذا قال {ومن يطع الله ورسوله} أي فيها فلم يزد بعض الورثة ولم ينقص بعضها بحيلة ووسيلة, بل تركهم على حكم الله وفريضته وقسمته {يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين} أي لكونه غير ما حكم الله به وضاد الله في حكمه, وهذا إنما يصدر عن عدم الرضا بما قسم الله وحكم به, ولهذا يجازيه بالإهانة في العذاب الأليم المقيم ـ قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق, حدثنا معمر عن أيوب عن أشعث بن عبد الله, عن شهر بن حوشب, عن أبي هريرة, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة, فإذا أوصى حاف في وصيته فيختم بشر عمله فيدخل النار, وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة, فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة» قال: ثم يقول أبو هريرة, اقرؤوا إن شئتم {تلك حدود الله ـ إلى قوله ـ عذاب مهين} قال أبو داود في باب الإضرار في الوصية من سننه: حدثنا عَبْدَة بن عبد الله, أخبرنا عبد الصمد, حدثنا نصر بن علي الحُدّاني, حدثنا الأشعث بن عبد الله بن جابر الحداني, حدثني شهر بن حوشب أن أبا هريرة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «إن الرجل ليعمل أو المرأة بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت, فيُضارّان في الوصية, فتجب لهما النار» وقال قرأ عليّ أبو هريرة من ههنا {من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار ـ حتى بلغ ـ ذلك الفوز العظيم} وهكذا رواه الترمذي وابن ماجه من حديث ابن عبد الله بن جابر الحداني به, وقال الترمذي: حسن غريب, وسياق الإمام أحمد أتم وأكمل.